محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض . " أسباب الطعن " .
الموجز
لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " حسام قرنى ورئيس النيابة السيد / عادل فتحى محمد وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 4 من صفر سنة 1424ه الموافق 6 من إبريل سنة 2003م أصدرت الحكم الآتى : فى…

