حكم " الطعن في الحكم : الحالات التى يجوز فيها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية " . نقض " حالات الطعن : مخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي " .
الطعن
رقم ۸٤۲ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۱۲/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.