حكم "حجية الأحكام : أحكام لها حجية مؤقتة : الحكم برفض الدعوى بحالتها " "عيوب التدليل : الخطأ في الاسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : التناقض :ما لا يعد كذلك " .
الطعن
رقم ٤۹۸٦ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.