تعويض . تقادم " التقادم الطويل " " التقادم المسقط : وقف التقادم " . تنفيذ " التنفيذ العينى " . حراسة . دستورية " دستورية القوانين " . قانون .
الموجز
الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية . عدم انصرافه إلى المستقبل إنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره . الاستثناء . الحقوق والمراكز تكون قد استقرت بحكم بات أو بقضاء مدة التقادم .
القاعدة
إنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النص على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على أنه يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .

