تزوير " الحكم في دعوى التزوير " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " دعوى التزوير " . محكمة الموضوع .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه في إدعاء الطاعن بتزوير عقد البيع بتأييد الحكم الابتدائي برفض الادعاء وفى موضوع الدعوى بحكم واحد . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه 00000 وقضى في ادعاء الطاعن بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض وعبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / سعيد زويل وأمين السر السيد / محسن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 15 من المحرم سنة 1427 ه الموافق 14 من فبراير سنة 2006 م…

