الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الأماكن " انتهاء عقد الإيجار ". حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ". محكمة الموضوع .الطعنرقم ۱۲۲۱۲ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۱۲/۲۷الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٦۰رقم القاعدة۱٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول