إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " انتهاء عقد إيجار الأجنبى " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، مخالفة الثابت بالأوراق " .
الطعن
رقم ۲۹٦۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۱۲/۲۲
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.