مطالبة الطاعنون بالتعويض المدنى عن الأضرار التى أصابتهم من جراء وفاة مورثهم في حادث سيارة قيادة المطعون ضده الثانى ومؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة الجنائية على أساس المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً لنص المادة 163 مدنى . عدم تناول تلك المحكمة بحث طلبهم على أساس آخر وقضائها برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب قائد السيارة وتبعاً لبراءته في تعويض . حكم " إصدار الحكم : منطوق الحكم " ، " عيوب التدليل : المخالفة في القانون والخطأ في تطبيقه "
الطعن
رقم ٤٥۸ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۱۱/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.