دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن " .
الموجز
تقدير قيمة الدعوى . مناطه . إمكان تحديده من واقع مستنداتها . مؤداه . طلب العامل المقابل النقدى لرصيد الإجازات حتى إحالته إلى المعاش . طلب قابل للتقدير . أثره . عدم جواز الطعن فيه بالنقض . م 248 من ق المرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى تعتبر قابلة للتقدير متى كان من الممكن تقدير قيمتها طبقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها ، وكانت طلبات المطعون ضده وفقاً لِما جاء بالحكمين الابتدائي والمطعون فيه هى إلزام الطاعنة ومن تم اختصامه أن يؤديا له المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى إحالته للمعاش مؤسساً طلبه هذا على أنه تعويض يستحقه يُحسب على أساس أجره الشامل والأخير في تاريخ إحالته للمعاش ، وكان كل الرصيد وآخر مرتب معين طبقاً لسجلات الطاعنة وهو ما قام الخبير المنتدب باحتسابه مبلغ 52193 جنيهاً . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المُعدله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المنطبقة على الطعن قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وكانت الطلبات في الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ على نحو ما سلف بيانه فإن الطعن بشأنها غير جائز الطعن فيه بالنقض .

