نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم فيما قضى به برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم . أثره . نقضه فيما قضى به فى الموضــوع بإلزام البنك الطاعن برد قيمتهما والفوائد . علة ذلك . م 271 / 1 مرافعات .
القاعدة
إذ نقض الحكم فى خصوص قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام البنك برد قيمتهما والفوائد باعتباره مؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق فى الاسترداد وذلك وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمـى ، د . مدحت محمد سعد الدين نائبى رئيس المحكمة ، أشرف أحمد كمال الكشكى وشهاوى إسماعيل عبد ربه . (99) الطعن رقم 7500 لسنة 79 القضائية(1-3) تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " " بدء سريانه " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد الوديعة " . (1) الوديعــة لأجل .…

