نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة . محاماة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيلين الصادرين من الطاعنتين الثانية والثالثة لموكله الذى وكله في الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما . لا يكفى مجرد ذكر رقمهما في التوكيل الصادر من وكيلهما إلى المحامى رافع الطعن . علة ذلك .
القاعدة
لما كان البين من أوراق الطعن أن المحامى رافع الطعن قدم التوكيل الصادر من الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنتين بموجب التوكيلين رقمى 55 لسنة 74 ، 201 لسنة 75 ق توثيق حلوان ، ولم يقدم التوكيلين سالفى الذكر حتى قفل باب المرافعة في الطعن ، إذ أن تقديمهما واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع معرفة حدود وكالة المحامى عن الطاعنتين ، إذ لا يكفى مجرد ذكر رقمهما في التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامى رافع الطعن . ومن ثم يكون الطعن غير مقبول بالنسبة للطاعنتين الثانية والثالثة لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما ، عطية النادى " نواب رئيس المحكمة " وسمير حسن بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد إلياس . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 5 من شوال سنة 1423 ه الموافق 9 من ديسمبر سنة 2002…

