دعوى " وقف الدعوى " . محكمة الموضوع .
الموجز
وقف الدعوى . أمر جوازى لمحكمة الموضوع . شرطه . أن يرتبط بتمحيص وقائع الإرتباط بين الدعويين . م129 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن وقف الدعوى وفقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم حاتم كمال و راغب عطية نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / إبراهيم الشلقانى . وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 9 من جمادى الآخرة سنة 1432 ه الموافق 12 من مايو سنة 2011…

