إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة " . إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
توجيه اليمين الحاسمة من الطاعن إلى المطعون ضده لإثبات براءة ذمته من دين الأجرة المطالب به . قضاء الحكم المطعون فيه برفض توجيه اليمين للتعسف في طلبها استناداً لتمسك الطاعن بتقادم جزء من الأجرة وتنازله عن التمسك بإيصال سداد أجرة مقدم في دعوى أخرى طعن عليه المطعون ضده بالتزوير . فساد في الاستدلال . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن قد طلب فيها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده لإثبات سداده أجرة عين النزاع إلا أن الحكم رفض ذلك الطلب على سند من أن الطاعن تمسك بالتقادم عن جزء من الأجرة وأنه سبق أن قدم إيصال سداد أجرة شهر فبراير سنة 1996 في الدعوى ( ) شمال القاهرة ثم تنازل عن التمسك بهذا الإيصال بعد ان طعن عليه المطعون ضده بالتزوير واعتبر من مجرد تنازل الطاعن عن التمسك بهذا الإيصال وتمسكه بالتقادم دليلاً على تعسفه في طلب توجيه اليمين لإثبات براءة ذمته من دين الأجرة رغم أن تنازله عن التمسك بهذا الإيصال ودفعه بالتقادم لا يؤدى إلى ما خلص إليه الحكم مما يعيبه بالفساد في الاستدلال .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / أبو ضيف أحمد . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 7 من…

