الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةبلاغ كاذب . قصد جنائى . جريمة "أركانها" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .الطعنرقم ۲۲۹٦ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول