صلح . ضرائب "التصالح الضريبى" .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه .إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها . انتهاء الخصومة صلحاً . م6 ق91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
القاعدة
مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة التفرقة بين حالتين الأولى ألا يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات في تقدير الضريبة وأفرد لها حكماً خاصاً في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر 2004 ، أما ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى فيها على عشرة آلاف جنيه فأتى بحكم مغاير للحالة الأولى وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون السابق الإشارة إليه وأعطى للممولين الحق في طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمته هذا الوعاء المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى .... ، وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول استرداد الفرق ، وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة ، لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر التصالح الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بالإسكندرية المؤرخ 6/4/2008 اتفاق طرفى التداعى على تعديل وعاء الضريبة عن سنوات النزاع من 1991 حتى 1993 على النحو المبين تفصيلاً إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة الذكر ، كما قدم الطاعن شهادة براءة ذمة مؤرخة 29/7/2008 تفيد قيامه بسداد الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة عليه ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوى سعد ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى محمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد السيد النعناعى وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشرقاوى والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 7 من ربيع الآخر سنة 1431ه الموافق 23 من مارس سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

