إثبات " طرق الإثبات : الأوراق الرسمية : حجية الصور الرسمية للأوراق الرسمية " .
الموجز
لا حجية لصور الأوراق الرسمية . شرط حجيتها . كون هذه الصورة رسمية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت صور الأوراق الرسمية لا حجية لها إلا إذا كانت هذه الصورة بذاتها رسمية .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 16 من يناير سنة 2016 ( ) الطعن رقم 7821 لسنة 85 القضائية " إيجارات " : (1) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " . محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . اطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون تدوين أسباب ذلك . قصور . ( الطعن رقم 7821 لسنة 85 ق - جلسة 16/1/2016…

