شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إعلان " الإعلان لجهة الإدارة ".

الطعن
رقم ٦۹۸٤ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۱/۲۰⁩

الموجز

إثبات المحضر بأصل ورقة الإعلان توجهه لمسكن الطاعن و تسليم صورة الإعلان لجهة الادارة في ذات اليوم لغلق المسكن واخطاره بذلك بكتاب مسجل . إعلان صحيح . نعى الطاعن عليه بالبطلان لإعلانه على غير موطنه . نعى على غير أساس . علة ذلك . ثبوت إعلانه على ذات العنوان من قبل لشخصه .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحضر أثبت بأصل ورقة الإعلان أنه توجه إلى مسكن الطاعن فوجده مغلقاً فقام بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة في ذات اليوم ثم أخطر الطاعن بذلك بموجب كتاب مسجل ، ومن ثم يكون الإعلان قد تم وفق صحيح القانون ، لا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من انه تم إعلانه على عنوان غير مقيم فيه ذلك أن الثابت من الإنذار الموجه من الهيئة المطعون ضدها للطاعن أنه وجه اليه على ذات العنوان المبين بالصحيفة واستلمه بشخصه بتاريخ 22/4/2004 ، واذ لم يقدم الطاعن ما يفيد أنه مقيم بالعنوان الذى يبتغى الإعلان عليه ، أو أنه غير مقيم بالعنوان الذى تم الإعلان فيه ، فإن نعيه يكون على غير اساس .

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعب محكمـة النقـض الـــــدائــــرة الـــمدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاض / ســــــــــــالـــــم ســــــــــــــــرور نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / زيـــــــــــــــاد غـــــــــــــــازي ، محمــد جــــلال عبــدالعظيـــــم ســامـــــــــح إبـــــــــراهـــــيــم و حــســـــــن إسماعيــــــــــــــــــــــــــــل " نـــــــواب رئــــيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور/ الفريد جورج وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجنائني . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 29 من ربيع أول سنة 1436 هـ الموافق 20 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا