إعلان " الإعلان لجهة الإدارة ".
الموجز
إثبات المحضر بأصل ورقة الإعلان توجهه لمسكن الطاعن و تسليم صورة الإعلان لجهة الادارة في ذات اليوم لغلق المسكن واخطاره بذلك بكتاب مسجل . إعلان صحيح . نعى الطاعن عليه بالبطلان لإعلانه على غير موطنه . نعى على غير أساس . علة ذلك . ثبوت إعلانه على ذات العنوان من قبل لشخصه .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحضر أثبت بأصل ورقة الإعلان أنه توجه إلى مسكن الطاعن فوجده مغلقاً فقام بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة في ذات اليوم ثم أخطر الطاعن بذلك بموجب كتاب مسجل ، ومن ثم يكون الإعلان قد تم وفق صحيح القانون ، لا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من انه تم إعلانه على عنوان غير مقيم فيه ذلك أن الثابت من الإنذار الموجه من الهيئة المطعون ضدها للطاعن أنه وجه اليه على ذات العنوان المبين بالصحيفة واستلمه بشخصه بتاريخ 22/4/2004 ، واذ لم يقدم الطاعن ما يفيد أنه مقيم بالعنوان الذى يبتغى الإعلان عليه ، أو أنه غير مقيم بالعنوان الذى تم الإعلان فيه ، فإن نعيه يكون على غير اساس .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض الـــــدائــــرة الـــمدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاض / ســــــــــــالـــــم ســــــــــــــــرور نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / زيـــــــــــــــاد غـــــــــــــــازي ، محمــد جــــلال عبــدالعظيـــــم ســامـــــــــح إبـــــــــراهـــــيــم و حــســـــــن إسماعيــــــــــــــــــــــــــــل " نـــــــواب رئــــيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور/ الفريد جورج وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجنائني . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 29 من ربيع أول سنة 1436 هـ الموافق 20 من…

