اختصاص " الاختصاص الولائى " . نقض " أسباب الطعن " . نظام عام .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها . للخصوم والنيابة العامة إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر فيه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، محمد بدر عزت " نائبى رئيس المحكمة " حسام هشام صادق و محمد عاطف ثابت بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / طارق عمران . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 27 من ذى الحجة…

