أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الإدارة المحلية "
" أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية " .
مطالبة الوحدة المحلية للشركة التى يمثلها المطعون ضده بصفته بالرسوم المحلية والتى تطالب الشركة ببراءة ذمتها منها ورد غير المستحق إليها . مؤداه . الطاعن الأول – رئيس الحى – هو صاحب الصفة دون غيره . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي من إلزام الطاعن الثانى مع الطاعن الأول بصفته برد المبلغ
الطعن
رقم ۲٥٥۹ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۹/۲۰
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.