شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الخصوم في الدعوى " " انعقاد الخصومة " .

الطعن
رقم ۱۳۳ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٥/۰٦/۱۳⁩

الموجز

الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفين من الأحياء وإلا كانت معدومة . وفاة الخصم قبل انعقادها . أثره . انعدام الخصومة . اختصام الورثة بعد ذلك لا يصححها .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة بحسب الأصل لا تنعقد إلا بين أشخاص على قيد الحياة ، فإذا توفى الخصم قبل انعقادها وقعت الخصومة معدومة فلا ترتب أثراً بالنسبة له ولا يصححها إجراء لاحق ، فإذا تم اختصام الورثة في تلك الخصومة بعد ذلك ، فإن هذا الإجراء يكون عديم الأثر لوروده على غير محل ، إذ ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم








باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى
الدكتور / حسن البدراوى " نواب رئيس المحكمة "
وعبد الحميد مصطفى
بحضور السيد رئيس النيابة / طارق سويدان .
وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 6 من جماد الأول سنة 1426 ه الموافق 13 من يونيه سنة 2005 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 133 لسنة 68 ق .
المرفوع من :
1 السيد / وزير المالية بصفته .
2 السيد / رئيس مأمورية ضرائب الزقازيق بصفته .
وتنوب عنهما قانوناً هيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير القاهرة .
حضر عنهما الأستاذ / السيد زكريا المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
1 السيدة / صابرين محمد عبد الله حفناوى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر زينب وأحمد وأمال ومنال وهند ومحمد محمد أحمد عبد الواحد الدرمالى .





(2)

2 السيدة / زينب محمد أحمد وتقيمان بشارع النقراشى بجوار مقهى أبو عميرة بالزقازيق محافظة الشرقية .
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة .
الوقائع
فى يوم 7/2/1998 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 10/12/1997 فى الاستئناف رقم 220 لسنة 40 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان بصفتيهما مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهما .
وفى 18/2/1998 أُعلنت المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها الحكم أولاً : بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الثانى . ثانياً : بالنسبة للطاعن الأول قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 14/3/2005 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة .
وبجلسة 9/5/2005 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر الدكتور / حسن البدراوى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .


(3)

وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح مورث المطعون ضدهما محمد أحمد عبد الواحد الدرمالى عن السنتين 1984 ، 1985 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض تقديرات المأمورية ، أقام مورث المطعون ضدهما الدعوى رقم 118 لسنة 1992 ضرائب الزقازيق طعناً على هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره تم تصحيح شكل الدعوى بإدخال الورثة المطعون ضدهما لوفاة مورثهما بتاريخ 15/11/1987 ، حكمت المحكمة بجلسة 30/3/1997 ببطلان النموذج (19ضرائب) وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب المختصة ، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 220 لسنة 40 ق أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ورفض الطعن ، وبتاريخ 10/12/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المصلحة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لانعدام الخصومة على سند من أن صحيفة الطعن المقام من مورث المطعون ضدهما قيدت بقلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 3/2/1992 فى حين أن هذا المورث توفى إلى رحمة مولاه بتاريخ 15/11/1987 أى قبل تاريخ هذا القيد بما مفاده أن الخصومة ولدت معدومة ، ويكون تصحيح شكلها من قبل الورثة لا أثر له ، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بهذا البطلان المتعلق بالنظام العام فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة بحسب الأصل لا تنعقد إلا بين أشخاص على قيد الحياة ، فإذا توفى الخصم قبل انعقادها وقعت الخصومة معدومة فلا ترتب أثراً بالنسبة له ولا يصححها إجراء






(4)

لاحق ، فإذا تم اختصام الورثة فى تلك الخصومة بعد ذلك ، فإن هذا الإجراء يكون عديم الأثر لوروده على غير محل ، إذ ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة ، كما أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أو للخصوم إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام متى كانت واردة على الشق المطعون عليه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك بها أمامها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والملف الفردى لمورث المطعون ضدهما أنه توفى إلى رحمة مولاه بتاريخ 15/11/1987 أى فى تاريخ سابق على إقامة الدعوى رقم 118 لسنة 1992 ضرائب الزقازيق التى أقيمت باسمه بتاريخ 2/2/1992 ، ومن ثم فإن مسألة الوفاة هذه كسبب لانعدام الخصومة فى الدعوى كانت مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها ولو لم يتمسك بها أمامها بحسبانها من مسائل النظام العام لتعلقها بصحة اتصال المحكمة بالدعوى ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائى دون أن يقضى بانعدام الخصومة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه ، ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضدهما بتصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة ، إذ إن هذا الإجراء عديم الأثر لوروده على غير محل .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 220 لسنة 40 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بإلغاء الحكم المستأنف وبانعدام الخصومة وألزمت المستأنف ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة








مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا