نقض " أسباب الطعن : السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية " .
الموجز
النعى الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة ، فإن النعى يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تنازع في مدى استحقاق المطعون ضده معاش الأجر المتغير وفقاً لما قضى به الحكم المطعون فيه فإن ما تثيره بوجه النعى أياً كان وجه الرأى فيه لا يعود عليها بفائدة ويضحى النعى به غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / موسى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدى عثمان مكرم توفيق و عبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / حسام عيد . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 12 من صفر سنة 1437…

