التزام " آثار الالتزام : الاشتراط لمصلحة الغير " . عقد " تفسير العقد : آثار العقد " . تأمين: التأمين الاجتماعى : المزايا التأمينية ". حكم "عيوب التدليل " الخطأ في تطبيق القانون".
الموجز
الاشتراط لمصلحة الغير . ماهيته . المنتفع فيه يكسب حقاً مباشراً من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد . تعيين المنتفع يكون بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلاً أو من الممكن تعينيه وقت أن ينتج العقد أثره . م 154/1 مدنى .
القاعدة
مفاد نص المادة 154/1 من القانون المدنى أنه في الاشتراط لمصلحة الغير بتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد ، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعاً فيه ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقلاً أو يكون مستطاعاً تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، خالد مدكور ، بهاء صالح و أحمد قاعود نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / يوسف عوف . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاحد 19 من رجب سنة 1435ه الموافق 18 من مايو سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

