محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .
الموجز
لقاضى الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة
لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان اللبودى نائبى رئيس المحكمة ، أمين محمد طموم و مصطفى ثابت وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الحميد جابر وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 12 من جمادى الأولى سنة 1427 ه الموافق 8 من يونيو سنة 2006…

