حكم " تسبيب الحكم " " ما يعد قصوراً " .
الموجز
منازعة الطاعن للمطعون ضده الأول في عدم مديونيته بالدين الثابت بالكمبيالة والطعن على السند بدعوى تزوير أصلية . منازعة جدية . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه . قصور .
القاعدة
لما كان الثابت من الأوراق أن الدين المدعى بانشغال ذمة الطاعن به هو الدين المثبت بالكمبيالة المؤرخة 19/10/1993 بمبلغ 51ر488 جنيهاً وكان الثابت أيضاً أن الطاعن قد نازع المطعون ضده الأول في هذا الدين استناداً إلى أنه ليس مديناً له به وأقام بشأن تلك المنازعة دعوى التزوير الأصلية رقم 1419 لسنة 1994 قنا الابتدائية وقدم صورة رسمية لصحيفتها وتمسك بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى بمقولة إن " ما يدعيه المستأنف ( الطاعن ) هى أقوال مرسلة لم يؤيدها دليل " حالة أن الثابت تقديمه لصورة رسمية من صحيفة تلك الدعوى بما يعيبه بمخالفة الثابت في الأوراق وهو ما حجبه عن بحث مدى جدية المنازعة في الدين ولا ينال من ذلك ما استند إليه من أن هناك ديوناً أخرى لم يتم سدادها إذ الثابت أن هذه الديون غير خاصة بشخص الطاعن مما يوجب نقضه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو و نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى سالمان وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 6 من ذى القعدة سنة 1423 ه الموافق 9 من يناير سنة 2003…

