بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة : تمليك المساكن الشعبية والمتوسطة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ،الفساد في الاستدلال ". قانون " إصدار القانون : مايعد تشريعاً :اللوائح والقرارات". ملكية " تمليك المساكن الأقتصادية والمتوسطة لمستأجريها ".
الطعن
رقم ۳۱٤۰ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.