إثبات " طرق الإثبات : القرائن " . التماس إعادة النظر " أسباب الالتماس : الغش " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ،القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .
(1) الغش كسبب لالتماس إعادة النظر . ماهيته . وقوعه ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه . م 141 / 1 مرافعات .
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 241 / 1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ، ولم
الطعن
رقم ۱٤٦۱ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٦/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.