إعلان . تزوير .
الموجز
تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له أنه هو المراد إعلانه . صحيح . المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلى . لا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه .
القاعدة
المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلى ، وأنه يكفى لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه إنما هو تقرير لقاعدة مقتضاها ألا يتحمل المحضر عند الإعلان في الموطن مسئولية الخطأ في التعرف على شخص المراد إعلانه ، ولا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان ، وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون أن يكون ملزماً بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه .

