الرئيسيةالأحكامنقض . قوة الأمر المقضي .الطعنرقم ۱۳۹٦ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰٦/۲۸الموجزنقض الحكم . عدم تناوله سوى ما تناولته أسباب الطعن المقبولة . حيازة باقى الحكم قوة الأمر المقضي .القاعدةان النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة ، أما ما عدا ذلك فإنه يحوز قوة الأمر المقضي .