حكم " بيانات الديباجة " . بطلان .
الموجز
الخطأ في ديباجة الحكم بخصوص سماع الدعوى بالجلسة التى اجل اليها اصداره . و نطق به فيها لا يبطله . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان ما أثبت في ديباجة الحكم بشأن سماع الدعوى بالجلسة التى أجل إليها إصداره و نطق به فيها - لا يبطله لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم و لأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع إستدلاله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو نائبي رئيس المحكمة، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية. (67) الطعن رقم 3976 لسنة 56 القضائية (1) حكم "بيانات الديباجة". بطلان. الخطأ في ديباجة الحكم بخصوص سماع الدعوى بالجلسة التي آجل إليها إصداره. ونطق به فيها لا يبطله. أساس ذلك؟ (2) حكم "بياناته" "بيانات الديباجة" "بطلانه". محضر الجلسة. محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان المحكمة وأعضاء الهيئة وأسماء…

