الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع . " أنواع من البيوع " . عقد . " آثار العقد " .الطعنرقم ۲۳٦ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۱/۰۱/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۲رقم القاعدة۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول