نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الاول لرفعها على غير ذى صفة وعدم القضاء لهم أو عليهم بشئ وعدم تأسيس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهم . أثره . عدم قبول اختصامهم في الطعن .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل لرفعها على غير ذى صفة ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ولم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) برئاسة السيد المستشار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد زكى ، بدوى إدريس كمال عبد الله نواب رئيس المحكمة و أشرف أبو العز بحضور السيد رئيس النيابة / حسن سطوحى . وأمين السر السيد / محمود مدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من جماد الأخر سنة 1435 ه الموافق 10 من إبريل…

