حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع " " سلطتها في تفسير العقد " . ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها " .
الطعن
رقم ٥۰٤۸ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.