دعوى "أنواع من الدعاوى". قضاة "دعوى المخاصمة".
الموجز
توقيع تقرير المخاصمة من الطالب أو وكيله بموجب توكيل أو تفويض خاص . إجراء جوهرى . إغفاله . أثره . عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . م 76 المرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة رقم 76 من قانون المرافعات على أنه : - " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ، ولا التنازل عنه .... ، ولا رد القاضى ولا مخاصمته ... " وهذا يدل على أن المشرع اشترط إجراءاً جوهرياً لازماً لدى التقرير في قلم الكتاب بدعوى المخاصمة ، هو أن يوقعها الطالب أومن يوكله ويفوضه في ذلك بمقتضى توكيل أو تفويض خاص ، وأن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه أن تكون دعوى المخاصمة غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، عبد الفتاح أبو زيد عبد السلام المزاحى نواب رئيس المحكمة أحمد صلاح الدين وحضور السيد رئيس النيابة / ياسر عمرو . وحضور أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 11 رجب لسنة 1437 ه الموافق…

