عمل " تقارير الكفاية " .
الموجز
تقدير جهة العمل لكفاية العامل من صميم عملها . لا رقابة عليها في ذلك . شرطه . خلو تقديرها من الإنحراف وإساءة استعمال السلطة .
القاعدة
تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته وإن كان من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك إلا أنه يُشترط أن يكون هذا التقدير مُبرءاً من الإنحراف وإساءة استعمال السلطة
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، حسام قرنى و عصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / وائل الكنانى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 30 من محرم سنة 1428ه الموافق 18 من فبراير سنة 2007 م . أصدرت…

