إثبات " طرق الإثبات " . إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة " " التكليف بالوفاء : بطلانه " " تحديد الأجرة : قواعد تحديد الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " قبول الدعوى " " الدفاع في الدعوى " " الدفاع الجوهرى " . قانون " سريان القانون " " القانون الواجب التطبيق " . نظام عام .
الموجز
تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تزيد عن المستحق قانوناً استناداً إلى أن العين محل النزاع أنشئت قبل 31/10/1972 وتم تحديد أجرتها من قبل لجان تحديد الأجرة وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع . خطأ .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لتضمنه أجرة تزيد عن المستحق في ذمته قانوناً استناداً إلى أن الشقة محل النزاع قد أنشئت قبل 31/10/1972 وتم تحديد أجرتها من قبل لجان تحديد الأجرة بمبلغ ستة جنيهات واستدل على ذلك بكشف رسمى مستخرج من الضرائب العقارية وطلب ندب خبير لتحديد أجرة تلك الشقة , وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما استدل به عليه والذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يجبه إلى طلب ندب خبير لتحقيق دفاعه وأعمل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تقدير أجرة العين محل النزاع استناداً على أن عقد إيجارها حرر في ظل ذلك القانون رغم أن تحديد أجرة تلك العين يخضع للقانون الذى أنشئت في ظله على نحو ما سلف دون الاعتداد بالقانون الذى أبرم عقد الإيجار في ظله فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام , أحمد فتحى المزين , محمد شفيع الجرف و يحيى فتحى يمامة نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / ماجد منصور . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 29 من ربيع الآخر سنة…

