شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " طرق الإثبات " . إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة " " التكليف بالوفاء : بطلانه " " تحديد الأجرة : قواعد تحديد الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " قبول الدعوى " " الدفاع في الدعوى " " الدفاع الجوهرى " . قانون " سريان القانون " " القانون الواجب التطبيق " . نظام عام .

الطعن
رقم ۷۲۸ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰٤/۲٦⁩

الموجز

تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تزيد عن المستحق قانوناً استناداً إلى أن العين محل النزاع أنشئت قبل 31/10/1972 وتم تحديد أجرتها من قبل لجان تحديد الأجرة وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع . خطأ .

القاعدة

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لتضمنه أجرة تزيد عن المستحق في ذمته قانوناً استناداً إلى أن الشقة محل النزاع قد أنشئت قبل 31/10/1972 وتم تحديد أجرتها من قبل لجان تحديد الأجرة بمبلغ ستة جنيهات واستدل على ذلك بكشف رسمى مستخرج من الضرائب العقارية وطلب ندب خبير لتحديد أجرة تلك الشقة , وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما استدل به عليه والذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يجبه إلى طلب ندب خبير لتحقيق دفاعه وأعمل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تقدير أجرة العين محل النزاع استناداً على أن عقد إيجارها حرر في ظل ذلك القانون رغم أن تحديد أجرة تلك العين يخضع للقانون الذى أنشئت في ظله على نحو ما سلف دون الاعتداد بالقانون الذى أبرم عقد الإيجار في ظله فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام , أحمد فتحى المزين , محمد شفيع الجرف و يحيى فتحى يمامة نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / ماجد منصور . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 29 من ربيع الآخر سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا