رشوة . مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة تقديم رشوة . غير مجد . طالما دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد .
القاعدة
لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً ، وأعفته من جريمة تقديم الرشوة لموظف عام وما في حكمه ، ومن ثم فإنه لا مصلحة له فيما يثيره نعياً على الحكم بشأن الجريمة الأخيرة .

