محاماة . نظام عام . نقض .
الموجز
محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية . ممارسته لعمل المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها . أثره . بطلان العمل لتعلقه بالنظام العام .
القاعدة
يدل النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حظر على محامى الإدارات القانونية بالجهات التى حددها مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها وإلا اعتبر العمل باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى ورئيس النيابة السيد / محمد سامى وأمين السر السيد / محمد محى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 13 من محرم سنة 1424ه الموافق 16 من مارس سنة 2003م أصدرت الحكم الآتى :…

