نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ".
الموجز
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص يستتبع نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع . مؤداه . وجوب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى مع الإحالة في مسألة الاختصاص .
القاعدة
إذ كان اختصاص المحكمة شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع ، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى مع الإحالة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / السيد الطنطاوى أحمد فراج على كمونة " نواب رئيس المحكمة " و أحمد عبد الله . وحضور رئيس النيابة السيد / قاسم المصرى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1437 ه الموافق 23 من مايو…

