نقض . " إجراءات الطعن بالنقض " . وكالة . " الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه أو ذكر رقمه في صحيفة الطعن .
القاعدة
إذ كان يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إيداع سند توكيل المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض . وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن ، وكان لا يغنى عن تقديم التوكيل مجرد تقديم صورة ضوئية منه أو ذكر رقمه في صحيفة الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

