الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " بيع االشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة ". شيوع " تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة ". قسمة " التصرف في المال الشائع قبل القسمة ".الطعنرقم ۱٤٦٤ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۷/۰٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول