شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعــوى " صحيفة افتتاح الدعوى : بيانات الصحيفة " " المسائل التى تعترض سير الخصومة : الوقف الجزائى " .

الطعن
رقم ۱۲۷٦ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰٤/۲۰⁩
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۹۲

الموجز

وقف محكمة الاستئناف الدعوى جزاءً لعدم اختصام المطعون ضده الأخير . تعجيل الدعوى من الوقف واشتمال صحيفة التعجيل المعدلة له على كافة بيانات صحيفة الاستئناف وإعلانها فى المدة المحددة قانوناً وفق م 99/3 مرافعات . مؤداه . تحقق الغاية من اختصامه . أثره . لا محل لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم يكن . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت أن الطاعن ضمن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى أنه أقام الاستئناف .. لسنة 28 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – بطلب الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بتثبيت ملكيته للأطيان موضوع النزاع واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات ملكيته لها وأن المحكمة أوقفت الاستئناف جزاء لعدم اختصام المطعون ضده الأخير وأنه يعجله من الوقف بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة فى صحيفة الاستئناف ، فإن صحيفة التعجيل على هذا النحو تكون قد اشتملت على كافة بيانات صحيفة الاستئناف ، وإذ أعلنت تلك الصحيفة للمطعون ضده الأخير فى 28/8/1996 قبل مضى شهر من انتهاء مدة الوقف بالتطبيق للمادة 99/3 عن قانون المرافعات المنطبقة على النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، فإن الغاية من الإجراء باختصامه فى الاستئناف تكون قد تحققت مما لا محل له لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة بعد أن تم تنفيذ الإجراء الذى أوقف الاستئناف بسببه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى باعتبار كأن لم يكن ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 20 من أبريل سنة 2010

   برئاسة السيد القاضى / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة القضــاة / جرجس عدلى ، مصطفـى مرزوق ، سالم سرور وعادل عاطف نواب رئيس المحكمة .                   

(92)

الطعن رقم 1276 لسنة 67 القضائية

(1،2) دعــوى " صحيفة افتتاح الدعوى : بيانات الصحيفة " " المسائل التى تعترض سير الخصومة : الوقف الجزائى " .

(1) صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى . اشتمالها على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى . أثره . قيامها مقامها فى الغاية المبتغاة منها . 

(2) وقف محكمة الاستئناف الدعوى جزاءً لعدم اختصام المطعون ضده الأخير . تعجيل الدعوى من الوقف واشتمال صحيفة التعجيل المعدلة له على كافة بيانات صحيفة الاستئناف وإعلانها فى المدة المحددة قانوناً وفق م 99/3 مرافعات . مؤداه . تحقق الغاية من اختصامه . أثره . لا محل لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم يكن . خطأ .    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر أن صحيفة التعجيل التى تشتمل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى تقوم مقام تلك الصحيفة فى الغاية المبتغاة منها .

2- إذ كان الثابت أن الطاعن ضمن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى أنه أقام الاستئناف .. لسنة 28 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – بطلب الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بتثبيت ملكيته للأطيان موضوع النزاع واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات ملكيته لها وأن المحكمة أوقفت الاستئناف جزاء لعدم اختصام المطعون ضده الأخير وأنه يعجله من الوقف بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة فى صحيفة الاستئناف ، فإن صحيفة التعجيل على هذا النحو تكون قد اشتملت على كافة بيانات صحيفة الاستئناف ، وإذ أعلنت تلك الصحيفة للمطعون ضده الأخير فى 28/8/1996 قبل مضى شهر من انتهاء مدة الوقف بالتطبيق للمادة 99/3 عن قانون المرافعات المنطبقة على النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، فإن الغاية من الإجراء باختصامه فى الاستئناف تكون قد تحققت مما لا محل له لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة بعد أن تم تنفيذ الإجراء الذى أوقف الاستئناف بسببه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى باعتبار كأن لم يكن ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .      

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الأربعة الأول المطعون ضده الثانى عشر أقاموا الدعوى ... لسنة 1990 محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد باقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهم من الأطيان المبينة بالصحيفة والتسليم تأسيساً على أن مورثهم تسلم هذه الأطيان نفاذاً لحكم نهائى صادر لصالحه فى الدعوى ... لسنة 1972 شبين الكوم الابتدائية ضد المطعون ضده الخامس ومورث الباقين وقام المحكوم ضدهم بغصب حيازته بعد تنفيذ الحكم . تدخل الطاعن فى الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان ميراثاً عن والده المالك لها . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره النهائى حكمت بالطلبات فى الدعوى الأصلية وبرفض التدخل استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف ... لسنة 28 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - ، وبتاريخ 13/5/1996 حكمت المحكمة بوقف الاستئناف جزاءً لعدم تنفيذ الطاعن قرارها باختصام المطعون ضده الأخير ثم قضت فى 15/1/1997 باعتباره كأن لم يكن . طعن الطاعن فى الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بعد تعجيله من الوقف بدعوى عدم تنفيذ الطاعن للإجراء الذى أوقف بسببه باختصام المطعون ضده الأخير بالرغم من أن صحيفة التعجيل المعلنة له فى الميعاد وتضمنت كافة بيانات صحيفة الاستئناف .                 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 13/5/1996 بوقف الاستئناف جزاء لمدة ثلاثة أشهر لعدم تنفيذ الطاعن قرارها باختصام المطعون ضده الأخير ، وكان من المقرر أن صحيفة التعجيل التى تشتمل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى تقوم مقام تلك الصحيفة فى الغاية المبتغاة منها وكان الثابت أن الطاعن ضمن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى أنه أقام الاستئناف .. لسنة 28 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - بطلب الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بتثبيت ملكيته للأطيان موضوع النزاع واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات ملكيته لها وأن المحكمة أوقفت الاستئناف جزاء لعدم اختصام المطعون ضده الأخير وأنه يعجله من الوقف بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة فى صحيفة الاستئناف ، فإن صحيفة التعجيل على هذا النحو تكون قد استملت على كافة بيانات صحيفة الاستئناف ، وإذ أعلنت تلك الصحيفة للمطعون ضده الأخير فى 28/8/1996 قبل مضى شهر من انتهاء مدة الوقف بالتطبيق للمادة 99/3 من قانون المرافعات المنطبقة على النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، فإن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت مما لا محل له لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة بعد أن تم تنفيذ الإجراء الذى أوقف الاستئناف بسببه ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا