إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . متى تشككت في صحه إسناد التهمه إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت . شرط ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت شريطه أن يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام وخلا حكمها من الخطأ في القانون وعيوب التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 2008برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجـــي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن د/ وفيق الدهشـــان وبهيــج القصبجــي وأحمد عبدالقوي أحمد نواب رئيس المحكمة وأشرف المغلـــي (96)الطعن رقم 4605 لسنــة 72 القضائيــة (1) جريمة " أركانها " . سب . قذف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . القذف المستوجب للعقاب . ماهيته ؟ استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى . حق لقاضي الموضوع . لمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف…

