صلح . ضرائب "التصالح الضريبى" .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها . انتهاء الخصومة صلحاً . م6 ق91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
القاعدة
مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل قد جرى على أنه " في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون , يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية 1 ..... ، 2 ..... ، 3 ...... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء , وكان الثابت من شهادة براءة الذمة الصادرة من مأمورية ضرائب .... أن الطاعنة قامت بسداد الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليها وفقاً لأحكام المادة السادسة سالفة البيان عن سنة المحاسبة ، وكانت المنازعة ليست من الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف البيان لكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع يجاوز عشرة آلاف جنيه ، فإنه يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقى , أحمد الحسينى يوسف ناصر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل سعد رفاعى وبحضور السيد رئيس النيابة / عماد الدين عبد السلام والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1431ه الموافق 25 من مايو سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى :…

