دستور . " دستورية القوانين " . عمل . " إجازات " . تعويض " .
الموجز
الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من القانون 137 لسنة 1981 . مؤداه . حق العامل في التعويض عن حرمان جهة العمل له من الحصول على إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر .
القاعدة
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا وبموجب حكمها الصادر بتاريخ 17/5/1997 في القضية رقم 47 لسنة 18 ق والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/1997 قد خَلُصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى عائداً إلى رب العمل ، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل لا تُرخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التى قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة أشهر حماية منها للعامل حتى لا يُبدد قواه ، وكان أكثر ما يُهدد العامل أن تتذرع جهة العمل بواجبها في تنظيمه لتحول دون حصول العامل على إجازة يستحقها إذ يُعتبر الحرمان منها وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التى حددتها الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها تفويتاً لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً .

