أوراق تجارية " الشيك " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت الدين في ذمة الطاعنة وإلزامها برده للمطعون ضدها استناداً لقيام الأولى بصرف الشيكات محل التداعى في تواريخ متلاحقة ومعاصرة لمرض المورثة . دون بيان سبب حصولها عليه ورغم أن الشيك أداة وفاء لا تنشغل بقيمته ذمة المستفيد . قصور وفساد. علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت الدين في ذمة الطاعنة وإلزامها برده للمطعون ضدها على ما استخلصه من قيام الطاعنة بصرف الشيكات محل التداعى في تواريخ متلاحقة ومعاصرة لمرض المورثة واحتفاظها بها لحساب نفسها مستغلة كبر سن سالفة الذكر وحالتها المرضية ودون أن تبين سبب حصولها عليها , وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من أى دليل على ما استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه , فصرف الطاعنة لقيمة تلك الشيكات وإن صلُح دليلاً على استلام المبالغ المبينة بها إلا أنه لا يقوم دليلاً على أن هذه المبالغ قد سلمت إليها على سبيل القرض , فالأصل وعلى ما سلف أن الشيك أداة وفاء لا تنشغل بقيمته ذمة المستفيد , خاصة مع إنكار الطاعنة ادعاء المطعون ضدها بما يخالف ذلك , وعدم إقامة الأخيرة الدليل على ما تدعيه أو طلبها تمكينها من ذلك وهى المكلفة قانوناً بإثباته , فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم…

