عمل " فصل العامل " . تعويض .
الموجز
استصدار حكماً وقتياً بوقف تنفيذ قرار فصل العامل وإلزام رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره إليه حتى صدور حكم في الدعوى الموضوعية . أثره . على محكمة الموضوع أن تستنزل مما قد تقضى به من تعويض أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له ما يكون قد قبضه تنفيذاً لحكم قاضى الأمور المستعجلة أو مما أودعه رب العمل خزانة المحكمة .
القاعدة
لما كانت المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بعد أن أجازت للعامل أن يستصدر حكماً وقتياً بوقف تنفيذاً قرار فصله وألزمت رب العمل أن يؤدى إليه من تاريخ فصله مبلغاً يعادل أجره حتى يصدر حكم المحكمة في الدعوى الموضوعية قد أوجبت على محكمة الموضوع أن تستنزل مما قد تقضى به من تعويض أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له ما يكون قد قبضه تنفيذاً لحكم قاضى الأمور المستعجلة أو مما أودعه رب العمل خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى الموضوعية .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / عادل فتحى محمد وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 4 من صفر سنة 1424ه الموافق 6 من إبريل سنة 2003م أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1173 لسنة…

