إيجار " إيجار الأماكن " " التزامات طرفى العلاقة الإيجارية : إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها " .
الطعن
رقم ۹۷۷ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۲/۱۳
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.