" دعوى الأحوال الشخصية : المتعة : شروطها " إثبات " البينة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " عيوب التدليل والفساد في الاستدلال : ما يعد قصوراً : الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن
رقم ۷۳٥ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٦/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.