نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطة . اختصام من لم توجه إليهم طلبات ووقفوا موقفاً سلبياً من موضوع الخصومة ولم يقض عليهم بشىء ولم تتعلق بهم أسباب الطعن . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمة أو وجه هو طلبات إليه ، وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الخامس حتى الثامن لم توجه اليهم ثمة طلبات ، ووقفوا من موضوع الخصومة موقفا سلبيا ، ولم يحكم لهم أو عليهم بشىء ، ولم تتعلق بهم أسباب الطعن ،ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غريانى ، محمد برهام عجيز نائبى رئيس المحكمة سعيد عبد الرحمن ، عبد الصبور خلف الله . والسيد رئيس النيابة السيد / مدحت منصور . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 27 محرم سنة 1422 ه الموافق 21 إبريل سنة 2001…

