بيع "التزامات المشترى : الوفاء بالثمن ".
الموجز
تمسك الطاعن بدفاعه بأن المطعون ضدهما لم يوفيا كامل الثمن المستحق في ذمتيهما . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى محتجباً عن ذلك الدفاع . قصور ومخالفة .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدهما لم يوفيا كامل الثمن المستحق في ذمتيهما – فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى دون أن يُقيم الدليل على وفاء المشتريين بكامل الثمن المبين يكون قد خالف القانون وعاره قصور في التسبيب
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / معتز محمود صابر . وأمين السر السيد / فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

